مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 15
يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته أى تنظيم يتعلق بالتكوين الجامعي والبحث العلمي الذي يتكفل به .
كما يسهر على اقامته ويتابع تطبيقه ويراقب تنفيذه.