مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 14
يشارك وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود صلاحياته في الدراسات المقررة والمتعلقة باستعمال الاكتشافات العلمية والتحكم في التقنولوجيا ولا سيما تطبيق المخترعات العلمية والتقنية التي يتوصل اليها البحث العلمي الوطني.
وبهذه الصفة يدرس ويقترح الشروط التي من شأنها أن تقلل أو تزيل الضغوط والتبعية التقنية والتقنولوجية للخارج .