مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 12
يتلقى وزير التعليم والبحث العلمى للقيام بالصلاحيات التي تخوله اياها المادتان 10 و 11 الواردتان في هذا النص من الادارات ومؤسسات التكوين والمؤسسات الأخرى، المعلومات والمعطيات والبيانات والآراء المتعلقة بالتكوين العالي أو بالتكوين فى الخارج، التي تراه ضروريا لها، ويجمع ذلك ويقدم نتائجه وحصائله .