المادة 11
يتولى وزير التعليم والبحث العلمى | بشأن التكوين في الخارج في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته السهر على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويتأكد من تطبيق اجراءات المراقبة والتوجيه المقررة في هذا المجال ويتابع تنفيذ ذلك .
ويضطلع في هذا المضمار بمايأتي :
ينسق جميع أعمال التكوين فى الخارج الموافق عليها في نطاق النظام الوطنى للمراقبة يسير في اطار تشاورى مع وزير الشؤون الخارجية وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها جميع الممنوحين والطلبة والمتدربين الذين يتابعون تكوينهم في الخارج ويشرف على الدراسة ويتابع سيرها ، يدرس ويعد ويقترح أو يضبط الاجراءات الضرورية لعودة الطلبة والمتدربين الذين أتموا تكوينهم أو سحب الممنوحين أو الحاصلين على الرواتب المسبقة الذين لم تكن نتائجهم مرضية .
يضع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان، ويتابع تطبيقها ويراقب فيما يخصه، بتنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها .