المادة 10
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي اعداد المعطيات والبيانات الضرورية وتقديمها بالاتصال مع الوزراء المعنيين، لتحديد نظام وطنى للتكوين العالي الموحد .
و بهذه الصفة يدرس ويقترح ويضع فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لما يأتي :
انسجام التنظيم مع محتوى التعليم في التكوين العالي ،
- تجانس مقاييس الالتحاق بمؤسسات التكوين العالى سواء أكانت لقطاعه أو للقطاعات المعنية الأخرى ، 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه توحيد الطرق والمناهج التعليمية في جميع مؤسسات التعليم العالى .
تحديد القواعد فيما يخص فتح الفروع وتخصصها وتسليم الشهادات .
كما يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان ، ويراقب تنفيذها ويجمع النتائج ويعد حصيلتها .