مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 8
تسهر البلدية والولاية على الاستعمال المعقول والامثل للوسائل التي بين 1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ايديها لتجسيد الاهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والمخططات البلدية والولائية .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء جميع الهيئات والمؤسسات التي تقوم بالدراسات والانجاز .