المادة 8
تتولى الولاية فى ميدان جرد الموارد المائية بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي :
تشارك في تقدير الموارد الجوفية ذات - المصلحة المحلية ، تمسك فهرس نقاط المياه الواقعة في ترابها - و تضبطه باستمرار لا سيما التنقيب والآبار والينابيع ومجالب المياه من السواقي.
المادة و : تتولى الولاية تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز مايأتي :
تنقيب الاستغلال ماعدا المياه التي تتطلب - اشتراطات تقنولوجية، لا سيما التقنيات الالبية في المناطق الصحراوية ، البحيرات التلية الصغيرة والمنشآت الصغيرة - لتحويل مجاري المياه السطحية.