مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 7
يمكن الولاية وحدها أو بالاشتراك مع غيرها من الولايات في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أي وحدة صناعية للانتاج أو الخدمات، تعد لتوفير الاحتياجات المحلية، وتسييرها وصيانتها .