مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 7
تسير وتعاون وتجدد البلدية وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، المنشآت الاساسية في الرى لانتاج ماء الشرب وتوزيعه وكذلك المنشآت الكبرى وشبكات تطهير المياه الوسخة في المناطق السكنية، وتنقيتها ..
غير أنه اذا اقتضى الأمر اقامة تركيبات غير مفردة أو بدا من الاحسن القيام بالتسيير المشترك، تمارس الولاية الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .