المادة 4
كل مشروع استثمار تعتزم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية انجازه، يجب أن يحصل على الموافقة القبلية من المجالس الشعبية البلدية والولائية المعنية .
ولهذا الغرض يمكن البلدية والولاية أن تطلب تقديم أي وثيقة والاطلاع على كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد كلا منهما على معرفة طبيعة المشروع ومحتواه وآثاره .
ويجب اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تقديم الملفة، ويعد السكوت بعد هذا الاجل موافقة . • وفي حالة رفض المشروع يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ الى وزير الداخلية الذي يتخذ اجراءات التحكيم خلال الشهر الموالي على الاكثر .