مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 4
يتعين على الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تتجه وتتحدد تبعا لاحتياجات التخطيط وتبعا للطاقات المحلية .
وتحدد المقاييس المرجعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما الاستمارات ورقم الاعمال والاستخدام، وقت اعداد كل مخطط وطنى للتنمية من قبل الهيئات المعنية التابعة للدولة .
كما تقوم نفس الهيئات فضلا على ذلك بتوزيع المشاريع بين البلدية والولاية.