مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 4
تتولى البلدية فى اطار التزويد بماء الشرب، وبالتعاون مع المصالح التقنية في الولاية على الخصوص مايأتي :
تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ، تنجز المنشآت الكبرى لجر المياه وخزنها - وتوزيعها ، توصل المياه الى المستهلكين . - وتتولى أيضا تزويد المناطق السكنية المبعثرة بالماء بواسطة نقاط للماء تنشئها قريبا من هذه المناطق .