مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 3
كل اقتراح بتسجيل أى عملية فى المخطط الوطنى للتنمية من البلدية، يجب أن تسبقه دراسة تتعلق على الخصوص بما يأتي :
امكانيات انجاز المشروع وصلاحيته، - تقدير الكلفة تقديرا دقيقا
- امكانيات التمويل واجراءاته وكيفياته،
- المردودية الاقتصادية للمشاريع ذات الطابع الانتاجي،
- المصلحة الاجتماعية للمشاريع ذات الطابع غير الانتاجي،
- طبيعة البرامج المرافقة التي تترتب عن الاستثمار ومحتواها وكذلك انعكاساتها على البيئة
- آجال الانجاز والنتائج المرجوة.