مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 21
يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل الصناعة والطاقة يسند الى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .