مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 15
تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا في انجاز الدراسات لاسيما بتحديد ما ياتي :
- المقاييس التقنية والاقتصادية لمشاريع الاستثمار وبرامجه دالات الصلاحية والمردودية وامكانية - الانجاز .
- مقاييس تسيير الاستثمارات العمومية .
وتساعد الدولة زيادة على ذلك الجماعات المحلية في اقامة أدوات الدراسة .