مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 15
تسهر البلدية أو الولاية كل فيما يخصها، على التموين المنتظم للمؤسسات الصناعية الخاضعة لوصايتها، بالمواد الاولية والمنتجات الوسيطة ..
وتسهر زيادة على ذلك على احترام قواعد حفظ الصحة والامن فى المحلات التي تؤوى الاعمال الصناعية .