مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 5
تنقل البلدية وتشحن وتفرغ | التجهيزات والوسائل التربوية والمواد الغذائية ومختلف الادوات المخصصة لمؤسسات التعليم 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الاساسي والمطاعم المدرسية والداخليات ويتم النقل من المخازن الرئيسية الى مكان وجود هذه المؤسسات.