مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 4
تتولى البلدية صيانة مؤسسات المرحلتين الاولى والثانية من التعليم الاساسي والمطاعم المدرسية والمدارس التحضيرية التابعة لها لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
التدفئة والانارة والهاتف والتزويد بالماء ، اصلاح وترميم الاقسام الدراسية وملحقاتها والمساكن الممنوحة بمقتضى ضرورة الخدمة ، | اصلاح التجهيزات الاثاثية وتجديدها، - وكذلك الغاء استعمالها ان اقتضى الامر ذلك ، ترميم الافنية والسقائف ، حراسة المؤسسات المذكورة أعلاه. -