مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 3
يمكن البلدية بعد حصولها على رخصة من وزير التربية والتعليم الاساسي، أن تبادر بانشاء مؤسسات للتعليم التحضيرى مثل مدارس الحضانة ورياض الاطفال ودور رعاية الاطفال، وتتولى تسييرها .
تحث الهيئات والمؤسسات العمومية على انشاء هذه المؤسسات نفسها وتسييرها، وتشجعها على القيام بذلك .