مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 19
يمكن البلدية والولاية، كل فيما يخصهما، أن تبرم اتفاقيات مع الهيئات العمومية لاستعمال مؤسسات التربية، ويلزم أن تنص هذه الاتفاقيات وجوبا على أن يعيد المستعمل المحلات على حالتها قبل شغلها .