مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 18
تسهر البلدية والولاية، في اطار تحقيق أهداف التعليم، كل فيما يخصها على الاستعمال الامثل للمحلات المدرسية، لا سيما في أعمال محو الامية وتجديد المعارف والاستدراك المدرسي في جميع المستويات وفى أى عمل تكويني آخر