مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة 8
تعتمد الولاية على الاشكال والتراتيب المنصوص عليها في الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، لمراقبة تطبيق التشريع في مجال العمل والتشغيل والنظافة والامن والخطر المهني .
تعلم أجهزة البلدية بنتائج التفتيشات التي أجريت في تراب بلديتها .