مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة 12
يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل العمل والتكوين المهنى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .