مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 9
يمكن الولاية، قصد ممارسة أعمالها، أن تنشيء مؤسسات أو مصالح تقوم بالدراسات الخاصة بالهياكل الاساسية وتجهيزات الصحة العمومية، وانجازها وصيانتها .