مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 2
تتولى البلدية بالاتصال مع مدير القطاع الصحى انجاز الهياكل الاساسية البسيطة للصحة وتجهيزها لا سيما :
1) (1) قاعات العلاج ، 2 (2) عيادات الولادة الحضرية والقروية ،
(3) وحدات حماية الامومة والطفولة ، 4 (4) مراكز الصحة ، 5 (5) العيادات المتعددة الاختصاص.