مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل يستهدف المحافظة على صحة المواطنين وتحسينها، في المناطق الترابية التابعة لكل منهما.
تساهم البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني لتطوير القطاع الصحى وانجازه وفي اعداد الخريطة الصحية لكل منهما .
وتتعاونان زيادة على ذلك في تعميم الطب المجاني .