مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 17
تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما فيما يأتي :
المساعدة على انشاء أجهزة للدراسة والانجاز، - تحديد المقاييس والمميزات التقنية للهياكل - الاساسية والتجهيزات الصحية ، اعداد مخططات نموذجية لتصميم مختلف - أصناف المؤسسات وانجازها ، تنظيم التموينات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية .