مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 16
تكملة للاعمال البلدية والولائية في مصالح القطاع العمومي، تسهل البلديات والولايات التي تعاني نقصا اقامة عيادات طبية وعيادات لجراحة الاسنان وصيدليات، وذلك بمنح الممارسين المرخص لهم قانونا المحلات ذات الاستعمال المهنى والسكنى الضرورية لاعمالهم .