مرسوم رقم 81-374
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة 13
توزع البلدية والولاية توزيعا عادلا وتستغل أحسن استغلال مجموع مؤسسات الصحة الموجودة في ترابهما .
و تسهران على استمرار عمل مصالح الصحة العمومية وديمومتها وتعلم كل منهما سلطتها الوصية بما تلاحظه من المخالفات والضغوط التي قد تعرقل النشاط العادى للمؤسسات كما تقترحان أي اجراء من شأنه أن يحسن ذلك .
وزيادة على ذلك يمارس الوالى الوصاية والمراقبة الإدارية على جميع المؤسسات والهيئات التابعة للصحة العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية .