مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 8
تعلم البلدية السلطات الولائية بكل الصعوبات أو النقائص المرتبطة بعمل الوحدات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي أو تسييرها .
ولضمان حماية الممتلكات العمومية يمكنها أن تتخذ أي اجراء تحفظى أو تقدم أي اقتراح من شأنه أن يحسن الانتاجية والمردودية ..