مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 7
تسهر البلدية على تموين مختلف القطاعات الفلاحية بانتظام بوسائل الانتاج لا سيما العتاد الفلاحي والبذور والمنتجات المبيدة للحشرات والمنتجات المعدة للصحة الحيوانية .