مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 6
يمكن البلدية أن تنجز جميع الهياكل الاساسية الملائمة لخزن المنتجات الفلاحية والمحافظة عليها .
و يمكنها أيضا أن تنمى المنتجات الفلاحية بانجاز وحدات صغيرة تحويلية . :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه 1862