مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 4
تساهم البلدية في مجال تنظيم اعادة هيكلة القطاع الفلاحي فيما يأتي :
اعداد خرائط لوحدات الانتاج وتصاميم - توزيع استعمال الاراضي، عمليات اعادة هيكلة الاستغلالات الفلاحية وكل عمل يمس أساس الاراضي الفلاحية البلدية ،
- عمليات تجديد أجهزة تسيير القطاع الاشتراكي الفلاحي.
و تشجع البلدية زيادة على ذلك تطوير الحركة التعاونية لا سيما في الوسط التقليدي، وتسهل الاجراءات الادارية لانشاء التعاونيات .