مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 2
تتولى البلدية بالاتصال مع المصالح المعنية في الولاية، فى مجال الاراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية على الخصوص، مايأتي :
تحصى المساحات الفلاحية الصالحة، التابعة للقطاعات : المسير ذاتيا، والثورة الزراعية، والخاص
- تعد فهرس الاستغلالات الفلاحية وتضبطه باستمرار،
- تتخذ جميع الاجراءات التى تحافظ على الاراضى الفلاحية أو ذات الطاقة الفلاحية ، تشجع الاستغلال الكامل للاراضى الفلاحية | 1861 وتنمية استصلاح الاراضي باحياء أراض جديدة .