مرسوم رقم 81-373
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
المادة 14
تشجع الولاية تجمع المبادرات البلدية لانجاز الهياكل الاساسية المعدة لتحويل المنتجات الفلاحية .
ويمكنها عند الاقتضاء أن تنشيء وتسير أية وحدة لتعبئة المنتجات الفلاحية وتنظيمها أو أية وحدة أخرى لانتاج المعدات أو الخدمات التي لها | علاقة بالانتاج الفلاحي .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863