مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة 8
يجب على البلدية والولاية أن تسهرا في حدود صلاحياتهما على احترام مقاييس التسيير وحفظ الصحة والامن في المؤسسات السياحية . 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه فهما تحثان التوفير الخاص على انجاز وحدات صغيرة فى الفندقة والاطعام و توجهانه في اطار التنمية السياحية وطبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة و : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما في مجال الدراسات والانجازات .