مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة 2
تساهم البلدية والولاية، في اطار صلاحياتهما، في تحديد منطقة التوسع السياحي واعداد المخطط الرئيسى للتهيئة السياحية، لا سيما تخصيص الاراضى واستصلاح الاماكن والقيام بأشغال الهياكل الاساسية والتجهيزات الجماعية وكذلك حماية منابع الحمامات المعدنية والمحافظة عليها .