مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية السياحة وازدهارها، في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .