مرسوم رقم 81-372
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
المادة 11
لا يجوز اتخاذ أي اجراء التغيير تخصيص مؤسسة ذات استعمال أو ذات طابع سياحي الا بالموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير السياحة ..