مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة 9
تسهر البلدية والولاية في حدود اختصاصاتهما على احترام قواعد حفظ الصحة والامن في الاماكن التي تؤوى أنشطة رياضية وتسليات تربوية للشباب .
وتسهران فضلا على ذلك، على الاستعمال الامثل للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 الخاصة بالشباب الموجودة في ترابهما، وعلى توزيعها المتوازن .