مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة 6
تكلف البلدية بتنشيط الاعمال الرياضية داخل البلدية وتطويرها .
و عليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي :
تنظم الانشطة الرياضية الجماهيرية، تنسق أنشطة كل الجمعيات الرياضية تنظم المهرجان الرياضي البلدي، تنشط الجمعية الرياضية البلدية . - تتخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن تنمية متوازنة لكل الفروع الرياضية.