مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة 5
تكلف البلدية بانجاز التركيات | الرياضية البسيطة الآتية وتسييرها وصيانتها :
- - ساحة الالعاب الرياضية ملاعب مختلف الرياضات، -
- - قاعات لمختلف الرياضات
- - أحواض السباحة تهيئة ممرات ومساحات رياضية في أماكن - ملائمة .