مرسوم رقم 81-371
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة 4
يمكن البلدية أن تنشى مراكز للعطل والمخيمات، وأن تسيرها وتصونها .
وتسهل نفس النشاط عندما تقوم به أى مؤسسة أو هيئة عمومية، في اطار التنظيم المعمول به .