مرسوم رقم 81-370
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1982، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج
المادة الأولى
يجند في الفوج الاول من صف 1982 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1962 - و 30 أبريل سنة 1962 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل - تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك الذين أجل أداؤهم الخدمة الوطنية ولم يمدد ذلك التأجيل ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو - سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .