مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 8
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي تكوين المعلمين والموظفين الاداريين التابعين المؤسسات التعليم الاساسى وترقيتهم . ويقوم زيادة على ذلك، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، بتكوين المربين والمعلمين المتخصصين في التعليم التحضري والتعليم المكيف، وتحسين مستواهم.
ويشارك زيادة على ذلك، مع الوزارات.
والهيئات المعنية، فى تكوين المعلمين والموظفين الاداريين التابعين لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته، وتحسين مستواهم.