المادة 7
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار نظام تربوى موحد، وطبقا لاحكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، ما يأتي :
I - يوفر التعليم للاولاد البالغين من الدراسة ويعمم التعليم الاساسى لتكوين الشباب تكوينا موحدا، يضمن التماسك الوطنى وتفتح شخصية الاولاد على الوجه الأكمل، وهكذا يهيء الاجيال القادمة لمهام التشييد ، -2 يوفر تكافؤ الفرص كي يتمكن كل واحد من الحصول على المعرفة والثقافة، بحيث يعد الشباب، بفضل تكوينهم العام :
- اما للتعليم الثانوي أو التقني
- واما لتكوين خاص قصد ادماجهم في النشاط الاجتماعي المهني .. 3 يرفع مستوى ثقافة المواطنين بالمساهمة في مكافحة الامية والمشاركة في توسيع عملية التكوين المستمر وتجديد المعلومات وتحسين المستوى .