مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 5
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، فيما يخصه، في مجال البحث التربوي وقصد اقامة نظام متكامل للتربية والتكوين ما يأتي :
- يدرس ويقدم المعطيات الضرورية لوضع سياسة وطنية في البحث التربوي .
يحسن برامج التعليم والمناهج التربوية . 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه يستخدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية، لتنشيط البحث التربوي ، يقيم العمل التربوى علميا، ويحسن محتويات التعليم ومناهجه ،
- يأخذ تطور علوم التربية بعين الاعتبار .