المادة 4
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، في ميدان التوجيه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية بميدان التعليم والتكوين، ما يأتي :
- يشارك في وضع السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، على أساس قابلية التلاميذ، وتلبية متطلبات التخطيط واحتياجات البلاد .
ينجز أعمال التوجيه المدرسي، في مجال اختصاصه يحدد دوريا أنماط التكوين والاحتياجات الناجمة عن التخطيط ،
- يقيم النتائج السنوية كما وكيفاً بوضع حصائل تحليلية تعتمد على المقاييس المحددة في التخطيط واعداد التعديلات والتحسينات التي ينبغي ادخالها ، يسهر فيما يخصه، على تنفيذ التدابير المقرر تطبيقها في اطار تشاوري ومراقبة ذلك.