المادة 3
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي في مجال التخطيط، وفى اطار تشاوري، ماياتي :
يدرس فيما يخصه المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع برامج القطاع الذي يتكفل به ، يقترح خطوط المتطوير الكبرى، ومبادىء التنظيم والعمل، ومقاييس تقييم أعمال التربية والتعليم والتكوين طبقا للاجراءات المنصوص عليها لاعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات ، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التى تتعلق بتحقيق المخططات المعتمدة، ويراقب تنفيذها، ويعد حصيلتها،