مرسوم رقم 81-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة 2
يسهر وزير التربية والتعليم الاساسى على تعميم المدرسة الاساسية بترقية تربية الاولاد البالغين من الدراسة الالزامية وتكوينهم، ومراقبة ذلك عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-35 - المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور اعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 261